محمد هادي المازندراني
139
شرح فروع الكافي
عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ أنّه سأل عن غسل الميّت ، فقال : « تبدأ - إلى قوله - وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل ، ثمّ تجفّفه بثوب نظيف ، ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ، ثمّ تكفّنه ، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة ، وتضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ، وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد ، ثمّ تبدأ فتبسط اللفّافة طولًا ، ثمّ تذرّ عليها شيئاً من الذريرة ، ثمّ الإزار طولًا حتّى تغطّي الصدر والرجلين ، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثمّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه ، وأقلّ من الكافور ، واجعل على عينيه قطناً وفيه واذنيه « 1 » شيئاً قليلًا ، ثمّ عمّمه وألق على وجهه ذريرة ، وليكن طرف العمامة متدلّياً على جانبه الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه ، وليغتسل الّذي غسله ، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل « 2 » . والكفن يكون برداً ، وإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً » . وقال : « تحتاج المرأة لقبلها قدر نصف منّ » . وقال : « التكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوق القميص على أليتيه وفخذيه وعورته ، وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبر ونصف ، ثمّ تشدّ الإزار أربعة ، ثمّ اللفّافة ، ثمّ العمامة ، ( وتطرح فضل العمامة ) « 3 » على وجهه ، وتجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور ، وتطرح على كفنه ذريرة . وقال : إن كان في اللفافة خرق » . وقال : « الجرّة الأولى الّتي يغسل بها الميّت بماء السدر ، والجرّة الثانية بماء الكافور ، ويفتّ « 4 » فيها فتّاً قدر نصف حبّة ، والجرّة الثالثة بماء القراح » . « 5 »
--> ( 1 ) . في هامش الأصل : « ارنبته - خ ل » . ( 2 ) . في حاشية « ألف » : « هذا أمر خلاف المشهور ، ولعلّه للاستحباب » . ( 3 ) . ما بين القوسين ليس في المصدر ، وموجود في وسائل الشيعة . ( 4 ) . في المصدر « يفتّ » بدون الواو . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 305 - 306 ، ح 887 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 484 - 485 ، ح 2703 ( وفيه فقرات من الحديث ) ؛ وج 3 ، ص 33 - 34 ، ح 2955 ( وفيه أيضاً فقرات منه ) .