محمد هادي المازندراني

140

شرح فروع الكافي

وحملوا على هذه الثلاثةِ الثلاثةَ الأثواب فيما رواه المصنّف عن زيد الشحّام « 1 » وعن عبد اللَّه بن سنان . « 2 » وفي الحسن عن الحلبي ، « 3 » وفي خبر الحلبي الّذي في الباب السابق ، « 4 » وفيما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كُفّن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين » . « 5 » وفي الموثق عن سماعة ، قال : سألته عمّا يكفّن به الميّت ، فقال : « ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب » . « 6 » وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كفّن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبريّ أو أظفار » . « 7 » وعن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قال : « الكفن فريضة الرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب » . « 8 » وهو جمع وجيه ، ولا يبعد الجمع بالتخيير بين هذه الثلاثة الّتي هي مدلول الأخبار الأوّلة ، وبين ثلاثة أثواب تامّة لفّافات ساترة لجميع الجسد كما دلّ عليه أكثر الأخبار الأخيرة ، وبين لفّافتين وقميص كما هو ظاهر حسنة الحلبي ، « 9 » وحسنة حمران بن أعين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت فالكفن ؟ « 10 » قال : « تؤخذ خرقة وتشدّ بها سفله ، وتضمّ

--> ( 1 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . هو الحديث 7 من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . هو ح 3 من الباب المذكور . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 296 ، ح 869 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 7 ، ح 2869 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 291 ، ح 850 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 7 - 8 ، ح 2872 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 292 ، ح 853 ؛ وسائل الشيعة ، ح 3 ، ص 7 ، ح 2870 ، وفي المصدر : « يمنة » بدل « يمنيّة » ، وقال : « والصحيح عندي من ظفّار ، وهما بلدان » . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 291 ، ح 851 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 8 ، ح 2873 . ( 9 ) . هو الحديث 7 من هذا الباب من الكافي . ( 10 ) . في الأصل : « في الكفن » ، والتصويب من المصادر .