محمد هادي المازندراني

138

شرح فروع الكافي

وقول الصادق عليه السلام « ولا تحنّط بمسك » فيما يرويه المصنّف في باب تجمير الكفن . « 1 » وحكى الشهيد في الذكرى عن الصدوق أنّه قال باستحبابه بالمسك ، « 2 » وهو ظاهره في الفقيه ، حيث روى فيه خبرين : أحدهما : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله حنّط بمثقال من مسك سوى الكافور ، « 3 » وثانيهما : عن الهادي عليه السلام : أنّه سوّغ تقريب المسك والبخور إلى الميّت . « 4 » وفي بعض الأخبار الأمر بتجمير أكفانه بالعود ، ويأتي عن قريب ، وحملت في المشهور على التقيّة . ويؤيّده خبر داود بن سرحان . « 5 » ويكره تطييب النعش وتحنيطه مطلقاً ؛ لخبر السكوني . « 6 » وقد روى العامّة عن أبي بكر أنّه قال : « لا يجعل على الجنازة حنوط » ، « 7 » وإنّما حمل النهي فيه على الكراهة لضعف الخبر ، وللجمع بينه وبين ما سنرويه عن غياث بن إبراهيم . « 8 » ولا فرق فيما ذكر بين الرجل والمرأة ؛ لعموم أكثر الأخبار ، وخصوص خبر زرارة المتقدّم . وأمّا تكفينه فالمشهور بين الأصحاب وجوب ثلاثة أثواب فيه مطلقاً ، رجلًا كان أو امرأة ، مئزر وقميص وإزار ، بل ظاهر المعتبر إجماعهم عليه . « 9 » ويدلّ عليه خبر يونس ، « 10 » وما رويناه سابقاً في باب غسل الميّت عن الشيخ من موثّق

--> ( 1 ) . هذا هو الحديث 2 من ذلك الباب من الكافي . ( 2 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 357 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 152 ، ح 420 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 19 ، ح 2913 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 153 ؛ ح 424 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 19 ، ح 2912 . ( 5 ) . هو الحديث 14 من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . هو الحديث 16 من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . لم أعثر عليه . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 395 ، ح 865 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 210 ، ح 739 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 20 ، ح 2917 وص 38 - 39 ، ح 2968 . ( 9 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 279 ، حيث قال : « هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلّار ؛ فإنّه اقتصر على ثوب واحد وما زاد مستحبّ » . ( 10 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .