محمد هادي المازندراني

137

شرح فروع الكافي

وقوله عليه السلام فيما سيأتي من موثق عمّار : « واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه » . « 1 » وقال الشيخ : « كلمة « في » هنا بمعنى على ؛ معلّلًا بأنّ حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ، كما في قوله تعالى : « وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ » « 2 » » ، « 3 » وهو أظهر للجمع بينها وبين قوله عليه السلام في خبر يونس : « ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً » . « 4 » وفي خبر عثمان النوا : « ولا تمسّ مسامعه بكافور » . « 5 » وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال : « لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً » . « 6 » ولذلك اشتهر كراهة تحنيط ما عدا المساجد السبعة والصدر . واختلفوا في تطييب الميّت وكفنه بغير الكافور والذريرة من أنواع الطيب ، فالمشهور عندنا كراهته ؛ « 7 » لقول أمير المؤمنين عليه السلام : « ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور » ، « 8 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 305 - 306 ، ح 887 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 33 ، ح 2955 . ( 2 ) . طه ( 20 ) : 71 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 212 ، ذيل ح 749 . ( 4 ) . هذا هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . هو الحديث 8 من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ الطوسي في الاستبصار ، ج 1 ، ص 205 ، ح 722 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 309 - 310 ، ح 899 ؛ وص 445 ، ح 1441 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 497 ، ح 2740 ؛ وج 3 ، ص 36 ، ح 2961 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 308 ، ح 893 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 212 ، ح 748 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 37 ، ح 2963 . ( 7 ) . ظاهر الأصحاب حرمته . انظر : المبسوط ، ج 1 ، ص 177 ؛ النهاية ، ص 32 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 290 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 360 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 387 ، وصرّح فيه بأنّ المشهور تحريم تطييب الميّت بغير الكافور والذريرة ؛ الجامع للشرائع ، ص 53 ؛ مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 92 . نعم صرّح المحقّق في المختصر النافع ، ص 13 ، والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 412 بكراهته ، وادّعى الثاني شهرته ، والظاهر أنّ عبارة الشارح هنا مأخوذة منه . ( 8 ) . الكافي ، باب كراهيّة تجمير الكفن ، ج 3 ، ص 147 ، ح 3 ؛ الخصال ، ص 618 ، حديث أربعمائة ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 395 ، ح 863 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 209 ، ح 735 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 18 ، ح 2908 .