العلامة المجلسي

374

زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )

متتابعين ، فإن عجز عن ذلك أيضا أطعم ستين مسكينا ، والقول الأول أقوى ، والقول الثاني أحوط . أما إذا أفطر بحرام كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير أو بالمال المغصوب أو الزنا واللواط فقال بعض العلماء بالجمع أي تجب عليه الكفارات الثلاث جميعا ، وعده بعضهم كالإفطار بالحلال لا فرق ( أي كفارة واحدة فقط ) ، والأول أحوط . الثانية : إذا أفطر في قضاء صيام شهر رمضان عمدا بعد الزوال ، فالمشهور ، أنه تجب الكفارة ، وقال بعض إنه سنّة ، والأشهر والأقوى في هذه الكفارة أنها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، وقال بعض بالتخيير . وقال بعض بكفارة اليمين ، وبعض بكفارة الإفطار في شهر رمضان . الثالثة : كفارة الظهار أي من قال لزوجته في وقت لم تكن فيه حائضا وفي طهر لم يجامعها فيه ، وبحضور عادلين : أنت علي كظهر أمي - أو سائر المحارم على الأشهر - ثم أراد أن يجامعها فيجب عليه أن يدفع كفارة ، فإن جامع من دون كفارة وجبت عليه كفارتان بناء على المشهور ، وكفارته عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا . الرابعة : كفارة الإيلاء أي من حلف أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر واشتكته زوجته إلى الحاكم فحكم أن يطلقها أو يطأها ، فعليه أن يدفع كفارة وكفارته كفارة اليمين التي سوف تذكر لاحقا ، إن شاء اللّه تعالى . الخامسة : كفارة اليمين أي مخالفة اليمين ، فلو حلف بأسماء اللّه تعالى على فعل شيء لا يرجح تركه أو ترك شيء لا يرجح فعله ، ثم يخالف حلفه ، فكفارته أن يعتق رقبة أو يكسو عشرة مساكين أو يطعم عشرة مساكين ، فإن عجز عنها كلها يصوم ثلاثة أيام متتالية . السادسة : كفارة النذر بأن ينذر فعل أمر راجح أو ترك أمر مرجوح ثم يخالفه ، وكفارته كما قال بعض ككفارة اليمين ، وقال بعض إنها ككفارة إفطار شهر رمضان أي عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكينا . وقال بعض إذا كان النذر يتعلق بصوم فكفارته كفارة إفطار صيام شهر رمضان المبارك ، وإذا كان يتعلق