العلامة المجلسي
361
زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )
سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ « 1 » . وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ وَحَبَسَ زَكَاتَهَا حَبَسَهُ اللَّهُ فِي صَحْرَاءَ رَخْوَةٍ زَلِقَةٍ وَيَسْحَقُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَيَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِنَابِهَا وَمَا مِنْ ذِي مَالٍ أَوْ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ يَمْنَعُ زَكَاتَهُ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَيْعَةَ أَرْضِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَفِي رِوَايَةٍ مُعْتَبَرَةٍ أُخْرَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْطِ زَكَاةَ مَالِهِ صَيَّرَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ الْمَالَ أَفْعَى حَوْلَ عُنُقِهِ حَتَّى تَأْكُلَ دِمَاغَهُ وَتَعَضَّ أُذُنَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنَّ الْإِمَامَ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَا مِنْ مَالٍ يَتْلَفُ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ الْبَحْرِ إِلَّا بِعَدَمِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ « 2 » . والآيات والأخبار في هذا الباب كثيرة ، وما ذكر كاف لمن آمن بقول اللّه ورسوله . وأما المواد التي تجب فيها الزكاة فتسعة أشياء . الأول : الذهب من كان عنده بمقدار عشرين ( سكة أشرفي ) « 3 » وبقي عنده سنة كاملة لم يتبدل ولم يتغير فعليه بنسبة واحد من أربعين . الثاني : الفضة إذا بلغت مئتي درهما وهي تخمينا تعادل « 12600 » دينار عجمي وتوافق عشر دوانق وسكة من الذهب ، ومرّ عليها عام وبقيت على حالها فإنه يدفع بعد السنة واحدا من أربعين منها زكاة . الثالث : الإبل وفيه اثنا عشر نصابا ؛ الأول : إذا بلغت خمسة وفيها شاة ، الثاني : إذا بلغت عشرا وفيها شاتان ، الثالث : إذا بلغت خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، الرابع : إذا بلغت عشرين وفيها أربع شياه . الخامس : خمسة وعشرين وفيها خمس شياه ، والأفضل أن تكون خرافا في الشهر السابع أو الثامن وأن لا تكون أقل أما إذا كانت من الشياه فالأفضل أن تكون قد أتمت عامها الأول وهي داخلة في عامها الثاني . السادس : ست وعشرين وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في سنتها الثانية فإن
--> ( 1 ) سورة آل عمران ، الآية : 180 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 261 . ( 3 ) أي بمقدار أربعين مثقالا .