العلامة المجلسي

362

زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )

لم يكن عنده فجمل داخل في عامه الثالث ، السابع : ستا وثلاثين وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ستا وأربعين وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستين وفيها جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة . العاشر : ستا وسبعين وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعين وفيها حقتان . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرين وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . الرابع : البقر . وفيه نصابان ، الأول : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية . الثاني : أربعون وفيها مسنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة . الخامس : الغنم ، وفيه خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، إلى مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ، إلى مئتين وواحدة وعشرين ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة وواحد والأحوط فيها أربع شياه ، إلى أربعمائة ففي كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وفي زكاة كل من الإبل والبقر والغنم يشترط السوم طول الحول من العلف المباح ، فإذا كان السوم من نبت مملوك فلا تجب الزكاة ، ولو كان السوم في بعض الحول أما في بعضه الآخر فكانت معلوفة من العلف المملوك فالأحوط إذا كان سومها أكثر دفع الزكاة ، ولا ينبغي احتساب الصغار ما دامت ترضع - بناء على المشهور - والأحوط أن تحتسب من يوم تولد . ويشترط في الأنعام والنقدين جميعا مرور حول على المال وحول الزكاة أحد عشر شهرا فإذا دخل الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة ، وفي الإبل والبقر يشترط أن لا تكون عوامل وحساب الغنم والشاة واحد ، وكذا البقر والجاموس ، والناقة والجمل . السادس والسابع والثامن والتاسع : الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ويشترط في كل منها بلوغ النصاب . ونصابها ثلاثمائة وسبعة أمنان بعيار تبريز ، وإذا بلغ تسعمائة وواحد وعشرين منا فالأحوط دفع زكاته ، ويشترط في وجوب الزكاة في الغلات بلوغها حد النصاب في ملكه ، فإذا اشترى الحنطة والشعير بعد الحصاد يتعلق الزكاة بالبائع ، وإذا كانت الأرض مؤجرة فزكاتها على المستأجر ، وإذا كانت مزارعة بنسبة النصف أو الثلث أو الربع أو أربعة أعشار مثلا ، فزكاة حصة