العلامة المجلسي

340

زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )

السدر المسمى ، والمشهور أنه لا حدّ له وقال بعض يجب أن يغسل بسبعة أوراق من شجر السدر وقال بعض برطل ، وبعض برطل ونصف الرطل وهو ما يقارب خمسة وعشرين ( درم ) وزيادة ، وربما تكون هذه الزيادات من أجل غسل فرجه وسائر أعضائه قبل الغسل . والأحوط أن يضيف في ماء الغسل إلى درجة يقال عنه إنه مضاف ولا يقال عنه إنه ماء . وفي بعض الروايات ورد في غسل كل جانب ، غسل نصف الرأس أيضا ، ولعله لا بأس به وإن كان خلاف المشهور . ثم يقلب الميت ويرقده على ظهره ويغسل الأواني حتى تزول منها آثار السدر ، ويفتّت قليلا من الكافور ويضيفه إلى الماء ، ويغسل المغسل يديه حتى المرافق ، والأفضل أن يغسل يدي الميت أيضا حتى نصف الذراع ثلاث مرات بماء الكافور ، ويغسل فرجه ثلاث مرات بنفس الكيفية التي مرت بأن يلف المغسّل ، خرقة بيده ، ويمسح يده على بطن الميت برفق ، والأفضل أن يرفع رأس الميت آنذاك لئلا تخرج الفضلات من تلك الجهة ، ثم ينوي الصاب والمقلب كلاهما أنهما يغسلان الميت بماء الكافور وجوبا طاعة قربة للّه تعالى . ثم يغسل الرأس ، ومن السنة أن يغسله ثلاثا ، يبدأ في كل مرة بالجانب الأيمن ، ويمسح المقلّب الرأس برفق ، ثم يغسّل الجانب الأيمن من بدنه ثلاثا ، والجانب الأيسر ثلاثا بالنحو الذي مرّ في غسل السدر ، ثم يرقد الميت على ظهره ، ثم يغسل [ المغسّل ] يديه حتى المرفقين ، ويغسل الأواني جيدا كي لا يبقى فيها أثر للسدر والكافور ، ولو يهيىء وعاء آخر للماء القراح فهو أفضل . والأحوط أن لا يأخذ الماء القراح من الحوض الذي كان فيه ماء السدر والكافور ويأخذه من ماء لم تدخل فيه هذه المواد مطلقا . ثم يغسل يدي الميت حتى نصف الذراع ثلاثا بالماء الخالص - استحبابا - ويغسل فرج الميت بالماء الخالص أيضا ثلاثا ، ولو يوضّىء الميت في هذه المرة أيضا فلعله أفضل ، ثم ينوي احتياطا أنه يغسل هذا الميت بالماء القراح وجوبا قربة إلى اللّه تعالى ، ثم يغسل الرأس ثلاثا ، فالجانب الأيمن ثلاثا ، والجانب الأيسر ثلاثا ، فالغسلة الأولى واجبة والأخريان سنّة والأفضل أن يمسح المقلّب برفق يده على بدن الميت أثناء صب الماء ، ولا يمسح قبل هذا الغسل ولا في أثنائه على بطن الميت . فإذا فرغ من هذه الأغسال الثلاثة وخاف خروج النجاسة أدخل مقدارا من القطن في دبره ، وكذا يدخل مقدارا من القطن في فمه وأنفه إذا خشي خروج الدم أو النجاسة . ثم من السنّة أن يجفف بدنه بحلّة جافّة ، ثم يضعه