الفيض الكاشاني

83

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

« وحينئذٍ يبتدئ بالرفع عند ابتداء الرفع وينتهي بانتهائه ، وعليه جماعة من العامّة » . [ تكرار التسبيح في الركوع ] ثمّ ما تضمّنته صحيحة حمّاد من أنّه عليه السلام سبّح ثلاثاً ليس هو نهاية الكمال بل يستحبّ ما يتّسع له الصدر ولا يحصل به السأمة ؛ ففي الصحيح عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال : « دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَعَدَدْتُ لَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً » « 1 » ، وفي الموثّق عن حمزة بن حُمران والحسن بن زياد عنه عليه السلام قالا : « دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَصَلَّى بِهِمُ الْعَصْرَ وَقَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا ، فَعَدَدْنَا لَهُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ مَرَّةً . وَقَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ : وَيَحْمِدُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » « 2 » . وفي الموثّق عن سَماعة قال : « قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ حَدُّ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا مَا يُجْزِيكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ ؛ تَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً ، وَمَنْ كَانَ يَقْوَى عَلَى أَنْ يُطَوِّلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَلْيُطَوِّلْ مَا اسْتَطَاعَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي تَسْبِيحِ اللَّهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَمْجِيدِهِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ ؛ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ بِالنَّاسِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُطَوِّلَ بِهِمْ ؛ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَمَنْ لَهُ الْحَاجَةُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ خَفَّفَ بِهِمْ » « 3 » . وظاهر جماعة « 4 » أنّ السبع نهاية الكمال « 5 » ، لرواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « يَقُولُ فِي الرُّكُوعِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ، وَفِي السُّجُودِ : سُبْحَانَ

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 329 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 299 ، ح 61 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 304 ، ح 8033 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 329 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 300 ، ح 66 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 325 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 304 ، ح 8034 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 77 ، ح 55 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 305 ، ح 8036 . ( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 292 ؛ المدارك ، ج 3 ، ص 397 . ( 5 ) . « ج » : « نهاية لكمال » .