الفيض الكاشاني

84

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

رَبِّيَ الأَعْلَى . الْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ ، وَالسُّنَّةُ ثَلَاثٌ ، وَالْفَضْلُ فِي سَبْعٍ » « 1 » . وفي السند والدلالة ضعف ، والاعتماد على ما قلناه . وروى زرارة في الحسن عنه عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَلَاثَةٌ إِذَا يَعْلَمْهُنَّ الْمُؤْمِنُ كَانَتْ زِيَادَةً فِي عُمُرِهِ وَبَقَاءَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : تَطْوِيلُهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ فِي صَلَاتِهِ ، وَتَطْوِيلُهُ [ لِجُلُوسِهِ ] « 2 » عَلَى طَعَامِهِ إِذَا أَطْعَمَ عَلَى مَائِدَتِهِ ، وَاصْطِنَاعُهُ الْمَعْرُوفَ إِلَى أَهْلِهِ » « 3 » . [ تطويل الركوع في صلاة الآيات بمقدار زمان القراءة حال القيام ] ومنها أن يكون ركوعه في صلاة الآيات بقدر زمان قراءته ، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم : « وَيُطِيلُ الْقُنُوتَ وَالرُّكُوعَ عَلَى قَدْرِ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » « 4 » أي سواء . وفي رواية أبي بصير : « إِنَّكَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِثْلَ يس وَالنُّورِ ، وَيَكُونُ رُكُوعُكَ مِثْلَ قِرَاءَتِكَ وَسُجُودُكَ مِثْلَ رُكُوعِكَ » « 5 » . ولا يبعد القول بتعميم استحباب التسوية بين الأفعال الثلاثة جميعَ الصلوات كما يشعر به صحيحة معاوية بن وهب الواردة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل ، وقد مرّت في مباحث الأوقات . ويدلّ عليه أيضاً إطلاق صحيحة محمّد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً « 6 » ، وَيَكُونُ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ ، وَسُجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ ، وَرَفْعُ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سَوَاءً » « 7 » .

--> ( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 322 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 76 ، ح 50 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 299 ، ح 8018 . ( 2 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 3 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 49 ، ح 15 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 305 ، ح 8037 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 463 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 156 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 494 ، ح 9946 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 294 ، ح 17 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 493 ، ح 9942 . ( 6 ) . في النسخ « خمس عشر آية » ، وما أثبتناه من المصدر . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 123 ، ح 236 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 332 ، ح 8111 .