الفيض الكاشاني
73
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا » « 1 » ، وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في رجل صلّى وذكر أنّه زاد سجدة ؛ قال : « لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ وَيُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ » « 2 » . ولي في هذه الأدلّة نظر : أمّا الأوّل « 3 » فلتوجّه المنع إلى كليّة كبراه ؛ فإنّها تحتاج إلى الدليل . كيف ، ويجوز الخروج عن الترتيب الموظّف مع السهو في كثير من الصور إجماعاً كما سيجيء في مواضعه . وأمّا الثاني فلأنّ المتبادر منه زيادة الركعة ، ولو سلّم فظاهرها الإطلاق ، وهو متروك بالإجماع ، وتخصيصها بالركن تحكّم . وأمّا الثالث فلأنّ إرادة الركوع من الركعة خلاف الظاهر من اللفظ . ولا ريب أنّ ما ذكروه أحوط . [ حكم من شك في إتيان الركوع ] ثمّ لو شك في الركوع ، فإن لم يتجاوز محلّه بالهُوِيّ إلى السجود أتى به وجوباً وإلّا فلا شيء عليه ، وقد مرّ مستنده في مباحث تكبيرة الإحرام مع الخلاف فيه في الركعتين الأوليين . ويدلّ عليه أيضا مضافاً إلى ذلك ، صحيحة ابن مسلم المتقدّمة وصحيحة عمران الحلبي ؛ قال : « قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشُكُّ وَهُوَ قَائِمٌ ؛ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ
--> ( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 376 ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 354 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 194 ، ح 64 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 231 ، ح 10508 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 156 ، ح 68 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 346 ، ح 1009 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 319 ، ح 8076 . ( 3 ) . كذا في « ل » ، وفي باقي النسخ « الأولى » .