الفيض الكاشاني

7

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 168 ] [ 1 ] مسألة [ الحكم بركنيّة تكبيرة الإحرام في الصلاة ] أجمع العلماء كافّةً - إلّا من شذّ من العامّة - على أنّ تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة ؛ تبطل بتركها عمداً وسهواً على ما قالوه . ويدلّ عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ ، قَالَ : يُعِيدُ » « 1 » ، وصحيحة ذريح بن محمّد المحاربي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى قَرَأَ ، قَالَ : يُكَبِّرُ » « 2 » . وصحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْكَعَ ، قَالَ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ » « 3 » ، وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « فِي الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ وَلَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ » « 4 » .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 347 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 143 ، ح 15 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 12 ، ح 7218 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 143 ، ح 17 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 351 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 13 ، ح 7221 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 143 ، ح 18 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 351 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 13 ، ح 7222 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 143 ، ح 16 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 351 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 13 ، ح 7219 .