الفيض الكاشاني

53

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 182 ] [ 11 ] مسألة [ ما يستحب في القراءة ] يستحبّ في القراءة أمور : [ استحباب الاستعاذة قبل القراءة ] منها الاستعاذة قبلها في الركعة الأولى خاصّة من كلّ صلاة ، لقوله تعالى : « فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ » « 1 » ، وللأمر بها في حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، وقد مرّت . وقول أبي علي بن الشيخ « 2 » بوجوبها شاذّ ، وقد نقل والده في الخلاف « 3 » الإجماع على الاستحباب . وصورتها على ما رواه الخاصّة « 4 » « أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » ، وعلى ما رواه العامّة « 5 » « أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » ، وهي سرّيّة ولو في الجهريّة - قاله الأكثر ، ونقل الشيخ « 6 » عليه الإجماع - ؛ فجهر الصادق عليه السلام بها في رواية حَنان بن سَدير « 7 » محمول على تعليم الجواز كما قيل « 8 » . [ الجهر بالبسملة ] ومنها الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات أجمع وفاقاً للأكثر ، لصحيحة صفوان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « صَلَّيْتُ خَلْفَهُ أَيَّاماً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي

--> ( 1 ) . النحل / 97 . ( 2 ) . نقله عنه الشهيد في الذكرى ، ج 3 ، ص 331 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 325 ، المسألة 76 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 338 ، ح 984 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 25 ، ح 7249 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 358 ، ح 4 . ( 5 ) . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 177 ، ح 764 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 2 ، ص 35 . ( 6 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 327 ، المسألة 79 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 289 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 134 ، ح 7545 . ( 8 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 330 .