الفيض الكاشاني

91

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

احتجّ - كما قيل « 1 » - بأنّه غذاء متغيّر ، فأشبه الغائط . والجواب أنّه قياس مع الفارق . [ الحكم بطهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة والاستدلال عليه بالروايات ودفع المناقشات عنه ] ومنها الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة . والأكثر على طهارتها ، خلافاً للنهاية في الجميع « 2 » والمقنعة في الأخيرين « 3 » ولأبي الصلاح في الأوّلين « 4 » . لنا الأصل وموثّقة الساباطي المتقدّمة وصحيحة الفضل عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَالشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ وَالْإِبِلِ وَالْحِمَارِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْوَحْشِ [ وَالسِّبَاعِ ] « 5 » ، فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ ، فَقَالَ : رِجْسٌ نِجْسٌ » « 6 » الحديث . وصحيحة سعيد الأعرج عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالزَّيْتِ ، ثُمَّ تُخْرَجُ مِنْهُ حَيَّةً ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ » « 7 » .

--> ( 1 ) . قال في المختلف ( ج 1 ، ص 461 ) : « احتجّ المخالف بأنّه غذاء متغيّر خرج من آدمي ، فأشبه الغائط » . ( 2 ) . النهاية ، ص 52 . ( 3 ) . المقنعة ، ص 70 . ( 4 ) . الكافي في الفقه ، ص 131 . ( 5 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 225 ، ح 29 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 413 ، ح 4020 . ( 7 ) . المصدر : « لا بأس بأكله » . الكافي ، ج 6 ، ص 261 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 86 ، ح 97 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 197 ، ح 30333 .