الفيض الكاشاني
90
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ » « 1 » ، وغير ذلك من الأخبار ممّا في معناه . احتجّ ابن الجنيد برواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، قَالَ : إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ خَفِيَ مَكَانُهُ عَلَيْكَ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّه » « 2 » ، وروايته أيضاً عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَيَلْتَزِقُ بِهِ ، قَالَ : يَغْسِلُهُ وَلَا يَتَوَضَّأُ » « 3 » . والجواب بعد تسليم السند بالحمل على الاستحباب ، جمعاً بين الأدلّة . ومنها لبن الجارية . والمشهور طهارته ، خلافاً لظاهر ابن الجنيد « 4 » . لنا الأصل وموثّقة الساباطي المتقدّمة . احتجّ برواية السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام قال : « لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَبَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ ، لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا » « 5 » . والجواب أوّلًا بالطعن في السند وثانياً بالحمل على الاستحباب . [ الحكم بطهارة القيء بالرواية ] ومنها القيء ، والمشهور طهارته ، ونقل في المبسوط « 6 » عن بعض الأصحاب نجاسته . لنا الأصل وموثّقة الساباطي المتقدّمة وموثّقته أيضاً عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سُئِلَ عَنِ الْقَيْءِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُغْسَلُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ » « 7 » .
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 267 ، ح 71 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 426 ، ح 4061 ؛ . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 253 ، ح 18 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 174 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 426 ، ح 4063 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 253 ، ح 19 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 175 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 427 ، ح 4064 . ( 4 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 1 ، ص 460 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 250 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 173 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 398 ، ح 3970 . ورواه الصدوق مرسلًا . ( الفقيه ، ج 1 ، ص 68 ، ح 157 ) ( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 38 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 8 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 423 ، ح 13 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 489 ، ح 4257 .