الفيض الكاشاني
80
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
القاسم عن الصادق عليه السلام : « أنَّهُ سَأَلَهُ « 1 » عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ » « 2 » . وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام : « أنّهُ سَأَلَهُ « 3 » عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ ، يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ » « 4 » . وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لَا تَتَوَضَّأُ وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، تَغْسِلُ يَدَهَا » « 5 » . وصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ فَقَالَ : لَا تَأْكُلْهُ . ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَا تَأْكُلْهُ . ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَا تَأْكُلْهُ وَلَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ ، وَلَكِنْ تَتْرُكُهُ تَتَنَزَّهُ عَنْهُ ؛ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ » « 6 » . وللمناقشة في الاستدلال بالآيتين الأخيرتين أيضاً مجال . [ ترجيح طهارة اليهود والنصارى بمقتضى الروايات ]
--> ( 1 ) . « م » : « سأل » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 348 ، ح 4222 ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 88 ، ح 108 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 209 ، ح 30361 . ( 3 ) . « م » : « سأل » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 223 ، ح 23 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 421 ، ح 4048 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 399 ، ح 68 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 422 ، ح 4050 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 87 ، ح 103 ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 264 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 210 ، ح 30366 .