الفيض الكاشاني

74

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

لَا بَأْسَ » « 1 » . وصحيحته أيضاً ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيِّتٍ ، قَالَ : يَنْضِحُهُ وَيُصَلِّي فِيهِ وَلَا بَأْسَ » « 2 » ، وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « كُلُّ يَابِسٍ ذَكِيٌّ » « 3 » . وخالف في ذلك العلّامة « 4 » طاب ثراه ؛ فحكم بتعدّي نجاسة الميتة إلى المماسّ لها وإن كانا يابسين ، مستدلّاً بإطلاق حسنة الحلبي المتقدّمة ، ورجّح كون نجاسة المماسّ باليبوسة حكميّة ؛ فلو لاقى رطباً لم يحكم بنجاسته . والأولى أن يحمل تلك الرواية [ مع تسليم دلالته على نجاسة الميّت ] « 5 » على ما إذا أصاب الميّت برطوبة ، كما يحمل صحيحة عليّ بن جعفر هذه على ما إذا أصابه جافّاً ، جمعاً بين الأدلّة . [ عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ونقل كلام ابن الجنيد بطهارتها ] وهل يطهر جلد الميتة بالدباغ ؟ المشهور لا ، خلافاً لابن الجنيد « 6 » . و

--> ( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 192 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 276 ، ح 100 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 442 ، ح 4111 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 75 ، ح 169 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 277 ، ح 102 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 192 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 442 ، ح 4113 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 49 ، ح 80 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 351 ، ح 930 . ( 4 ) . المنتهى ، ج 2 ، ص 459 . ( 5 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » . ( 6 ) . نقله عنه في المعتبر ، ج 1 ، ص 463 .