الفيض الكاشاني
47
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
وعن الرواية الثانية بأنّ التعليل فيها كالتعليل في صحيحة زرارة بقوله عليه السلام : « فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ » ؛ فليتأمّل . واستدلّ للقول الثالث بالرواية المذكورة - أعني صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم - حيث قال في آخرها : « قَالَ زُرَارَةُ : قُلْتُ لَهُ : دَخَلَهَا وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَأَصَابَ مَاءً « 1 » ، قَالَ : يَخْرُجُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ » . وفيه أنّ هذه الرواية على ما وجدناه في نسخ الفقيه والتهذيب المعتمدة هكذا : « قُلْتُ : دَخَلَهَا وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ ، فَصَلَّى رَكْعَةً وَأَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً » الحديث . وعلى هذا فلا دلالة فيها على المدّعى بوجه ، بل لا دلالة فيها على ذلكَ على ما نقله المستدلّ أيضاً ، لأنّها متضمّنة للبناء ، وصاحب هذا القول غير قائل به ، بل لم يقل به أحد منّا ، وكفى بهذا شاهداً على فساد تلكَ النسخة . وأمّا القولان الأخيران فشاذّان كالثالث ، ولم أقف لهما على حجّة . [ 75 ] [ 9 ] مسألة [ حكم من تيمّم بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث ] [ الأقوال في حكم من تيمّم بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث ]
--> ( 1 ) . المصدر : « فصلّى ركعة وأحدث فأصاب ماء » .