الفيض الكاشاني
44
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 74 ] [ 8 ] مسألة [ حكم من تيمّم ثمّ وجد الماء قبل الصلاة ] أجمع أهل العلم على أنّ المتيمّم إذا وجد الماء وتمكّن من استعماله قبل الشروع في الصلاة انتقض تيمّمه ويجب عليه استعمال الماء ؛ فلو فقده بعد التمكّن من ذلكَ أعاد التيمّم . قاله في المعتبر « 1 » . ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : يُصَلِّي الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ « 2 » ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِيبُ مَاءً ، قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَرَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَسَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ » « 3 » ، ومفهوم صحيحته عن الصادق عليه السلام : « فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ ، قَالَ : يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ » « 4 » . [ حكم من تيمّم ثمّ وجد الماء في أثناء الصلاة ] واختلفوا فيما إذا وجده في أثناء الصلاة ؛ فقيل « 5 » : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام وقيل « 6 » : بل ينصرف ويتطهّر ما لم يركع الركعة
--> ( 1 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 399 . ( 2 ) . المصدر : « صلاة الليل والنهار كلّها » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 200 ، ح 54 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 164 ، ح 6 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 63 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 377 ، ح 3910 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 200 ، ح 53 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 379 ، ح 3917 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 33 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 142 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 140 ؛ ونقله أيضاً في السرائر عن السيّد المرتضى في مسائل خلافه . ( 6 ) . المقنع ، ص 26 ؛ جمل العلم والعمل ، ص 53 ؛ النهاية ، ص 48 ؛ نقله في المعتبر ( ج 1 ، ص 400 ) عن ابن الجنيد ، ونقله في المختلف ( ج 1 ، ص 449 ) عن ابن أبي عقيل .