الفيض الكاشاني

366

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ الاستدلال على وجوب الغُسل على المحدث بالحدث الأكبر ] أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين ، بل هو من ضروريّات الدين . ويدلّ عليه الكتاب والسنّة : أمّا الكتاب فقوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » « 1 » . وأمّا السنّة فمتواترة وستطّلع على أكثرها . [ الأخبار الدالّة على وجوب الغُسل بالإنزال ] وأمّا وجوبه بالإنزال والإيلاج اللذَين هما سببا للجنابة من الذكر والأنثى ، الفاعل والمفعول ، فمجمع عليه بين المسلمين كما قيل « 2 » . ويدلّ عليه الآية الشريفة والأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، قَالَ : إِن أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ، وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ » « 3 » . وصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ » « 4 » . وصحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام « 5 » ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ

--> ( 1 ) . المائدة / 6 . ( 2 ) . نقله عن المرتضى في المختلف ( ج 1 ، ص 328 ) ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 108 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 86 ، ح 190 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 48 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 123 ، ح 22 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 107 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 187 ، ح 1888 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 48 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 120 ، ح 9 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 105 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 188 ، ح 1890 . ( 5 ) . « ج » : « عن الصادق عليه السلام » .