الفيض الكاشاني
367
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
يَلْمِسَ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ ، يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ ، قَالَ : إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ » « 1 » . وصحيحة محمّد بن إسماعيل عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَتُنْزِلُ الْمَرْأَةُ ، عَلَيْهَا غُسْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 2 » . وصحيحته أيضاً عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ ، فَلَا يُنْزِلَانِ ، مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ ؟ فَقَالَ : إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . فَقُلْتُ : الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 3 » . وصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ ، لَا يُفْضِي إِلَيْهَا ، أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ؟ قَالَ : إِذَا وُضِعَ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، الْبِكْرُ وَغَيْرُ الْبِكْرِ » « 4 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالرَّجْمُ » « 5 » . وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَلَا يُنْزِلُ ؟ فَقَالَ الْأَنْصَارُ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ : إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ عليه السلام : مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ « 6 » وَالرَّجْمَ وَلَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ ؟ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 47 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 123 ، ح 18 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 108 ، ح 12 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 186 ، ح 1885 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 47 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 125 ، ح 28 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 108 ، ح 13 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 186 ، ح 1886 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 46 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 118 ، ح 2 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 108 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 183 ، ح 1876 . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 109 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 118 ، ح 3 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 46 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 183 ، ح 1877 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 46 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 118 ، ح 1 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 108 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 182 ، ح 1875 . ( 6 ) . المصدر : « الحدّ » .