الفيض الكاشاني
133
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 7 ] [ 7 ] مسألة [ أحكام صلاة المسافر ] [ ما يشترط في وجوب تقصير الصلاة في السفر ] يشترط في وجوب التقصير في السفر أن يكون السفر مسافة ، وأن يكون المسافر قاصداً لها مستمرّاً إلى انتهائها ، وأن لا يقطع سفره نيّته « 1 » إقامة عشرة أيّام أو مضيّ ثلاثين يوماً عليه متردّداً في محلّ واحد أو بالوصول إلى وطنه ، وأن لا يكون السفر عمله ، وأن يكون جائزاً له ، وأن يتوارى عن جدران البلد أو يخفى عليه أذانه . ومع اجتماع هذه الشروط لا يجوز الإتمام ولا يجزي - كما لا يجزي القصر مع فقدها - إلّا إذا كان جاهلًا بالحكم ، أو كان ناسياً وقد خرج الوقت ، أو كان في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة ومسجد الجامع بالكوفة والحائر ؛ فإنّ الإتمام في هذه المواضع أفضل . [ اعتبار المسافة في تقصير الصّلاة اختلافات الروايات في تقدير المسافة ] أمّا اعتبار المسافة فهو محل إجماع من العلماء كافّة على ما قالوه « 2 » ، والأخبار به مستفيضة « 3 » ، وإنّما الخلاف في تقديرها ، والروايات فيه مختلفة بحسب الظاهر : فبعضها يقدّرها بثمانية فراسخ أو مسيرة يوم تامّ أو بريدين كصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المذكورة في أوّل الباب ، وصحيحة أبي أيّوب عن
--> ( 1 ) . « ج » : « بنيّة » . ( 2 ) . راجع : التذكرة ، ج 4 ، ص 368 . ( 3 ) . راجع : الوسائل ، ج 8 ، ص 451 ، الباب 1 ؛ ص 456 ، الباب 2 ؛ ص 463 ، الباب 3 ؛ ص 468 ، الباب 4 ؛ ص 469 و 470 ، الباب 5 و 6 ؛ ص 498 ، الباب 15 ؛ ص 505 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر .