الفيض الكاشاني
134
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ ، فَقَالَ : فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ » « 1 » . [ تقدير المسافة بمسيرة يوم ] وصحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ وَهُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ ، قَالَ : يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ إِذَا كَانَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَإِنْ كَانَ يَدُورُ فِي عَمَلِهِ » « 2 » . [ تقدير المسافة ببياض يوم أو بريدين ] وموثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : فِي كَمْ يَقْصُرُ الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ بَرِيدَيْنِ . قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم خَرَجَ إِلَى ذِي خُشُبٍ فَقَصَرَ . فَقُلْتُ : فَكَمْ ذِي خُشُبٍ ؟ فَقَالَ : بَرِيدَانِ » « 3 » . [ تقدير المسافة بثمانية فراسخ وهي مسيرة يوم ] وعن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ - لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ - ، لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَالْقَوَافِلِ وَالْأَثْقَالِ ، فَوَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ . قَالَ : وَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ لَمَا وَجَبَ فِي مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ ، لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ فَإِنَّمَا هُوَ نَظِيرُ هَذَا الْيَوْمِ ، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَمَا وَجَبَ فِي نَظِيرِهِ » « 4 » . وعن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : كَمْ أَدْنَى مَا تُقْصَرُ « 5 » فِيهِ الصَّلاةُ ؟ فَقَالَ : جَرَتِ السُّنَّةُ بِبَيَاضِ يَوْمٍ . فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ بَيَاضَ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ ؛ فَيَسِيرُ الرَّجُلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَرْسَخاً فِي يَوْمٍ وَيَسِيرُ الْآخَرُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ أَوْ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ فِي يَوْمٍ . فَقَالَ : أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ يُنْظَرُ ، أَ مَا رَأَيْتَ سَيْرَ هَذِهِ
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 210 ، ح 15 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 225 ، ح 17 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 453 ، ح 11145 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 209 ، ح 12 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 225 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 455 ، ح 11154 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 222 ، ح 26 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 223 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 454 ، ح 11149 و 11150 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 454 ، ح 1318 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 451 ، ح 11139 . ( 5 ) . النسخ : « ما يقصر » .