الشهيد الثاني
37
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية
للمأموم وصوم المندوب سفراً ، والمدعو إلى طعام ، ويوم عرفة مع الضعف عن الدعاء أو اشتباه الهلال وغيرها . قاعدة « 3 » الحكم الوضعي أيضا خمسة أقسام ، وهي : السبب ، والشرط ، والعلة ، والعلامة ، والمانع ؛ كالوقت ، والطهارة ، والبيع بالنسبة إلى الملك ، والإحصان بالنسبة إلى الحد الخاصّ ؛ والحيض بالنسبة إلى العبادات المشروطة بالطهارة . ويمكن رد العلة إلى السبب ، والعلامة إليه أو إلى الشرط . ويضاف إليها الصحة والبطلان ؛ وقريب منهما الإجزاء وعدمه . وهذه الأحكام ليست مشروطة بالتكليف على المشهور ، ومن ثمّ حكم بضمان الصبي والمجنون والسفيه ما أتلفوه من المال ، ولم ينعقد بسبب الحدث صلاة الصغير ، إلى غير ذلك من الأحكام وقد تقدّم بعضها . ثمّ الأحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع تنقسم أقساماً : فمنها ما يجتمع فيها الأمران ، وهو كثير ، كالجماع وغيره من الأحداث ، فإنها توصف بالإباحة في بعض الأحيان ، وسبب في وجوب الطهارة ، وتوصف بالتحريم مع بقاء السببية . وكذا فروض الكفايات ، فإنها مع الفرض سبب في سقوط التكليف بها عن الباقين ، وأُصول العبادات واجبة وسبب في عصمة دم غير المستحل لتركها ، والمعاملات توصف بالأحكام مع سببيّتها لما يترتب عليها . ومنها : ما هو خطاب تكليف ولا وضع فيه ، ومثّل بجميع التطوعات ، فإنها تكليف محض ولا سببية فيها ، ولا شرطية ، ولا مانعية . ويشكل بأنها سبب لكراهة المبطل ، كالصلاة المندوبة ؛ أو لتحريمه كما