الشهيد الثاني

38

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية

في الحج ، لوجوبه بالشروع . ومنها : ما هو خطاب وضع لا تكليف فيه ، كالإحداث التي ليست من فعل العبد ، من الحيض وأخويه ، وكأوقات العبادات الموقتة ، فإنها موانع وأسباب محضة . ومنها : ما هو من خطاب الوضع بعد وقوعه ؛ ومن خطاب التكليف قبله ، كسائر العقود ، فإنها قبل الوقوع توصف بالأحكام الخمسة ، وبعد الوقوع يترتب عليها أحكامها . فائدة : السبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم ، لذاته . فبالتلازم في الوجود يخرج الشرط ، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود ، وإنما يلزم من عدمه العدم . وبالتلازم في العدم يخرج المانع ؛ فإن وجوده يؤثّر في العدم ، وعدمه لا أثر له . واحترز بقوله : لذاته ، عن اقتران السبب بعدم الشرط أو وجود المانع ، فإنه لا يلزم حينئذٍ الوجود لذلك . وأما الشرط : فهو الّذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، لذاته ، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته ، بل في غيره . فبالأوّل يخرج المانع ، وبالثاني السبب . ويحترز بالثالث عن مقارنة وجوده لوجود السبب ، فيلزم الوجود ، لكن لا لذاته ، بل للسبب ، أو قيام المانع ، فيلزم العدم لأجل المانع ، لا لذات الشرط . والقيد الرابع احتراز من جزء العلة ، فإنه يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ؛ إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة ، فإن جزء المناسب مناسب . وأما المانع : فهو الّذي يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه