شمس الدين محمد الحلي

83

معالم الدين في فقه آل ياسين

وتجب ثياب التجمل إن كانت من أهله بنسبة أمثالها . ويجب دفع العين أو القيمة مع التراضي . والواجب الإمتاع لا التمليك ، فلو استأجر لها ثيابا أو استعار جاز ، ولو دفع إليها كسوة لمدّة فتلفت قبل انقضائها وجب بدلها ، ولو انقضت وهي باقية لم يكن لها المطالبة بغيرها ، ولو لبست غيرها في المدّة استعادها ، وكذا لو ماتت ، ولو مات فهي تركة . الرابعة : يجب في الفراش عادة أمثالها من بلدها ، كالحصير أو النطع للصّيف ، والبساط أو المضربة للشتاء والمخدّة ، ويجب فراش التجمّل إن كانت من أهله ، ويجب الإمتاع لا التمليك . الخامسة : يجب الإخدام إن كانت من أهله ولو كانت أمة ، إمّا بنفسه أو بأمته أو باستئجار أو إعارة أو ينفق على خادمها ، وليس له التعيين . ويجوز الاقتصار على واحدة وإن كانت من ذوات الخدم ، وإخراج خادمتها المألوفة وإن لم تكن ريبة . ولو طلبت نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب إجابتها . ولو تبرّعت بالخدمة لم تستحقّ أجرة ولا نفقة الخادم . وينفق على خادمها ما جرت عادة خدم ذلك البلد جنسا وقدرا . ولو لم تكن من أهل الخدمة خدمت نفسها إلّا مع المرض . السادسة : يجب إسكانها في بيت أمثالها حضريّة كانت أو بدويّة ، بملك أو إجارة أو عارية ، ولها أن تمتنع من مشاركة غير الزوج ، وله منع أبويها من الدخول عليها ومن زيارتها .