شمس الدين محمد الحلي

84

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو سكنت في بيتها بغير إذنه لم تستحقّ أجرة . السابعة : تجب آلة الطّبخ والشرب ، كالقدر والدست « 1 » ، والمغرفة ، والحبّ « 2 » ، والكوز ، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها من بلدها ، ويجب الإمتاع لا التمليك ، وكذا آلة التنظيف كالمشط والدّهن والمزيل للصّنان ، ولا يجب الكحل والطّيب ولا أجرة الحجّام والحمّام إلّا مع شدّة البرد . وله منعها من أكل الثوم والبصل وذي الرائحة الكريهة ، ومن تناول السمّ والأطعمة الممرضة . خاتمة لو لم ينفق عليها وهي ممكّنة استقرّت في ذمّته وإن لم يقدّرها الحاكم ، ولم يحكم بها ، ويجبره الحاكم على أدائها ، ولو امتنع حبسه أو باع عليه ماله . ولو أعسر بالنفقة وصبرت لم تسقط ، وصارت دينا ، وإن لم تصبر لم تملك الفسخ ، ولو كان له عليها دين جاز أن يقاصّها يوما فيوما مع يسرها ، ومع العسر إن رضيت . ولو ادّعى الإنفاق فأنكرت ولا بيّنة قدّم قولها مع اليمين وإن كانت في منزله . ولو كانت [ الزوجة ] أمة ، فالغريم السيّد في الماضية ، فإن صدّق الزوج

--> ( 1 ) . في المنجد : الدّست : الوسادة ، الورق ، اللباس . . . والدستجة : الإناء الكبير من الزّجاج . ( 2 ) . الحبّ : الجرّة الضخمة . تهذيب اللغة : 1 / 717 .