شمس الدين محمد الحلي
44
معالم الدين في فقه آل ياسين
المقصد الثاني : في أسباب التحريم وهي خمسة : الأوّل : النسب وتحرم به الأمّ والجدّة للأب أو للأمّ « 1 » وإن علت ، والبنت وبنتها وبنت الابن وإن نزلن ، والأخت وبنتها وبنت الأخ وإن سفلن لأب وأمّ أو لأحدهما ، والعمّة وإن علت لأب أو لأمّ أو لهما وكذا الخالة . ويحرم على النساء مثلهنّ من الرجال ، فيحرم الأب وإن علا ، والولد وإن نزل ، والأخ وابنه وابن الأخت وإن نزلا ، والعمّ والخال وإن ارتفعا . ويثبت النسب بالنكاح الصحيح والشبهة لا بالزنا . والتحريم يتبع اللغة ، فلو أولد من الزنا ولدا ، فإن كان ذكرا حرم على أمّه ، وإن كان أنثى حرمت على أبيه ، وكذا النظر ، ولا يلحقه غير ذلك من توابع النسب ، كالعتق ، والشهادة ، والقود ، وتحريم الحليلة ، وغير ذلك .
--> ( 1 ) . في « أ » : أو الأمّ .