شمس الدين محمد الحلي

45

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو وطئت المطلّقة « 1 » بالشبهة ، ثمّ أتت بولد لستّة أشهر من وطء الأوّل ، ولأقلّ من وطء الثاني ألحق بالأوّل ، ولو كان لستّة من وطء الثاني ولعشرة من وطء الأوّل ألحق بالثاني ، ولو كان لأقلّ من ستّة من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأوّل ، لم يلحق بأحدهما ، ولو كان لستّة من وطء الثاني ولأقلّ من عشرة من وطء الأوّل فهو للثاني ، واللبن تابع للنّسب . ولو أنكر ولده ولا عن انتفى النّسب وتبعه اللبن ، ولو أكذب نفسه عاد النسب ولم يرثه الأب . الثاني : الرضاع وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل : في أركانه وهي ثلاثة : الأوّل : المرضعة ، وهي كلّ امرأة حيّة حامل ووالدة « 2 » عن نكاح صحيح وإن فسد عندنا ، وكذا عن الشبهة ، فلا اعتبار بلبن الرجل والبهيمة والميتة ، وبما درّ من غير حمل أو ولادة ، أو كان عن زنا ، فلا ينشر شيء من ذلك وإن تمّم به .

--> ( 1 ) . في « أ » : ولو وطئت الأمة . ( 2 ) . اقتصر العلّامة في القواعد على لفظة « حامل » ، وفي التحرير على « والدة » والمصنّف جمع بين التعبيرين في الكتابين ، لاحظ القواعد : 3 / 21 ؛ والتحرير : 3 / 447 .