شمس الدين محمد الحلي
37
معالم الدين في فقه آل ياسين
سقطت عنه النفقة دون المهر ، ولو باعه وجبت على المشتري إن أجاز . ولو تعدّد المولى افتقر إلى إذن الجميع . والإجازة تنفيذ فتجب نفقة المدّة الّتي قبلها . السادس : إذا زوّج أمته فعليه تسليمها إلى زوجها ليلا ، ويجب كمال النفقة ، وقيل : ليلا ونهارا ، وللزوج نقلها إلى منزله ، وللمولى السفر بها ، فتسقط النفقة إلّا أن يصحبها الزوج ، وليس للمولى منعه . السابع : إذا زوّج عبده بأمته وجب القبول ، ويستحبّ للمولى أن يعطيها شيئا ، ولو تزوّج بأمة غيره فإن أذنا أو لم يأذنا فالولد لهما إلّا أن يشترطه أحدهما ، ويجوز أن يشترط الأكثر ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ولو كان أحدهما مشتركا فأذن أحدهما ومولى المختصّ فالولد للجميع على توقف . الثامن : لو زنى العبد بأمة مولاه أو تزوّجها بغير إذنه ، فالولد رقّ . ولو زنى بأمة غيره فالولد لمولى الأمة . ولو زنى بالحرّة فالولد حرّ .