شمس الدين محمد الحلي

67

معالم الدين في فقه آل ياسين

وتجب إباحته وكونه حارسا للميّت ، ساترا رائحته ، ويستحبّ [ تعميق القبر ] قامة أو إلى الترقوة ، واللّحد من جهة القبلة بقدر الجلسة ، ونقلها ثلاثا ، « 1 » وإنزال الرّجل من قبل رجلي القبر سابقا برأسه ، وإنزال المرأة ممّا يلي القبلة عرضا ، وأن يتولّاه الأجنبيّ إلا في المرأة ، ويتحفّى النازل ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره « 2 » ويقول عند تناوله : بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اللّهمّ إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه ورسوله ، اللّهمّ زدنا إيمانا وتسليما . ويجب أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ويستحبّ حلّ عقدتي الكفن ووضع خدّه على التراب وجعل شيء من التربة معه ، وتلقينه . فإذا شرج اللّبن قال : اللّهمّ صل وحدته ، وآنس وحشته ، وارحم غربته ، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك ، واحشره مع من كان يتولّاه . ثمّ يخرج من قبل رجليه ، ويهيل الحاضرون التراب بظهور الأكفّ مسترجعين ، وتكره إهالة الرّحم ومن غير ترابه ، ثمّ يرفع القبر أربع أصابع ،

--> ( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : « ونقل الرجل ثلاثا » وفي الدروس : « ووضع الميّت أوّلا عند رجلي القبر ثم نقله ثلاثا وإنزاله في الثالثة . . . » . ( 2 ) . في مجمع البحرين : الزّرّ - بالكسر وشدّة الراء - واحد أزرار : القميص .