شمس الدين محمد الحلي

68

معالم الدين في فقه آل ياسين

ويصبّ الماء عليه من رأسه دورا ، والفاضل على صدره ، ثمّ يضع يديه عليه مستقبل القبلة ، ويفرّق أصابعه ، ويغمزها في التراب ، ويترحّم عليه ، ويقرأ فاتحة الكتاب مرّة ، وإنّا أنزلناه سبع مرّات . وتستحبّ التّعزية قبل الدفن وبعده للرّجال والنّساء ، وأقلّها الرؤية ؛ وتلقين الوليّ بعد الانصراف بأعلى صوته مستقبل القبلة والقبر . خاتمة يثقّل راكب البحر أو يجعل في وعاء ويرسل فيه مستقبل القبلة ، والكافر لا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه ، ولا يدفن في مقبرة المسلمين إلّا الحامل من مسلم ، ويستدبر بها القبلة . وإذا ماتت الحامل دون الولد شقّ جوفها وأخرج ، وخيطت بطنها ، وبالعكس يقطّع ويخرج . ويحرم نبش القبر بعد الدفن المشروع ، وشقّ الرجل على غير الأب والأخ ، وحمل ميّتين على نعش ، ويكره دفنهما في قبر دفعة ، ونقل الميّت إلّا إلى مشاهد الأئمّة عليهم السّلام ، وفرش القبر « 1 » بالساج إلّا مع الحاجة وتجديده وتجصيصه وتظليله ، والمقام عنده ، والمشي عليه ، والاستناد به . وتستحبّ زيارة القبور ، وإهداء القرآن ، والاستغفار ، والدعاء ، ووجوه القرب إليهم . ويجوز البكاء والنوح بالحقّ .

--> ( 1 ) . في « أ » : وفراش القبر .