شمس الدين محمد الحلي

587

معالم الدين في فقه آل ياسين

أو كملت بعد الوصيّة لم تصحّ وإن كان قبل الموت . وتصحّ الوصيّة إلى المرأة والأعمى والوارث مع الشرائط . النظر الثاني « 1 » : في الأحكام الوصيّة بالولاية جائزة ، وللموصي الرجوع ، وللموصى إليه الردّ في حياة الموصي ، فإن بلغه الردّ بطلت وإلّا لزمت ، وكذا لو لم يعلم حتّى يموت الموصي ويجبره الحاكم لو امتنع . ولا يجب قبول الوصيّة بل تلزم بالموت وعدم الردّ . والوصيّ أمين لا يضمن إلّا بتعدّ أو تفريط أو بمخالفة ما شرط عليه ، وله أن يوكّل فيما عليه يعتاد التوكيل فيه ، والإنفاق بالمعروف ، والقول قوله فيه ، وفي قدره ، وفي التلف ، وفي عدم التبرّع ، والتفريط ، والخيانة ، وفي تأخّر موت الموصي ، وله استيفاء دينه ممّا في يده من غير إذن الحاكم ، وإن كان له حجّة ، وقضاء دين غيره إذا علمه بعد إحلافه ، وردّ الودائع ، والأمانات ، والبيع من نفسه على الطفل والشراء منه ، كلّ ذلك بثمن المثل . وليس له تزويج الطّفل إلّا أن يبلغ فاسد العقل ، وله تزويج إمائه وعبيده . ولا تصحّ شهادته له بما يتعلّق ولايته به ، أو يتّسع ، كما لو كان وصيّا في الثلث فيشهد بما يقتضي زيادته . ويجوز أن يجعل له أجرة المثل والزائد مع الإجازة والخروج « 2 » من

--> ( 1 ) . كذا في النسخ الّتي بأيدينا ولعلّ الصواب « المطلب الثاني » . ( 2 ) . في « أ » : أو الخروج .