شمس الدين محمد الحلي
588
معالم الدين في فقه آل ياسين
الثلث ، ولو لم يجعل له أخذ أقلّ الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية مع الحاجة ، ويستحبّ الاستعفاف . وتجوز الوصيّة إلى اثنين فصاعدا ، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز الانفراد لأحدهما في التصرّف ، فإن تشاحّا نفذ ما تمسّ الحاجة إليه ، كمئونة اليتيم ، وعلف دوابّه . ويجبرهما الحاكم على الاجتماع ، فإن تعاسر استبدل بهما ، أو عزل أحدهما وضمّ إليه لا جعله منفردا . ولا تجوز قسمة المال ولا قسمة الأطفال ، ولو عجز أحدهما أو جنّ ضمّ الحاكم إلى الآخر ، وكذا لو فسق أو مات على الأقوى . ولو سوّغ لهما الانفراد مضى تصرّف كلّ واحد على حدته . وجاز اقتسام المال أو الأطفال « 1 » ويتصرّف كلّ واحد في قسمه وفي قسم الآخر . ولو عجز أحدهما أو مرض أو مات أو فسق لم يجب الضمّ . ويجوز اشتراط الانفراد لأحدهما دون الآخر ، وأن يجعل لأحدهما النظر في المال أو الأطفال ، أو في بعضهما وللآخر الباقي . ولو أوصى إلى زيد ثمّ إلى عمرو وقبلا أفاد الجمع إلّا مع قرينة الانفراد ، ولو قبل أحدهما تصرّف وحده ، ولو جمعهما فالأقوى انّه لا ينعزل به « 2 » صاحبه ، نعم يضمّ إليه الحاكم .
--> ( 1 ) . في « أ » : والأطفال . ( 2 ) . كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : لا ينعزل بردّ .