شمس الدين محمد الحلي
408
معالم الدين في فقه آل ياسين
الثوب بالثوبين ، والبيضة بالبيضتين ، ويكره نسيئة ، وبيع دجاجة فيها بيضة بمثلها ، وبدجاجة أو بيضة ، « 1 » وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن . ويكره بيع اللحم بالحيوان وإن تماثلا . والاعتبار بما كان مكيلا أو موزونا في عصره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولا اعتبار بالعرف الطارئ ، نعم لو جهل حاله اعتبر العرف ، فإن اختلف فلكلّ بلد عرفه . ولا ربا في الماء ، والحجارة ، والتراب إلّا الطين الأرمني ، ولا يخرج عن المكيل والموزون بالقلّة والكثرة كحبة حنطة وزبرة من حديد ، ويخرج بالصنعة إذا لم يتعدّ وزنه كالآلة والأبنية من الحديد أو الصّفر . ولا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا أو جزافا ، ولا الموزون بجنسه كيلا أو جزافا . وإذا اتّحد الجنس واختلف التقدير ، كالحنطة المقدّرة بالكيل ، والدقيق المقدّر بالوزن ، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا لا كيلا « 2 » . ويشترط اعتبار التساوي في الرطوبة واليبوسة ، فيباع الرّطب بمثله والتمر كذلك ، ولا يباع الرطب بالتمر متساويا ومتفاضلا ، وكذا العنب بالزبيب ، وكلّ يابس برطب ، ورخّص بيع الخلّ « 3 » بمثله ، وكذا الخبز ، وإن احتمل اختلاف الرطوبة فيهما .
--> ( 1 ) . في « ج » : أو ببيضة . ( 2 ) . في « أ » : « وكيلا » قال العلّامة في القواعد : 2 / 62 : لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل والدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا ، وتسويغه بالوزن . ( 3 ) . في « أ » : « بيع الخيار » ولعلّه مصحّف .