شمس الدين محمد الحلي
407
معالم الدين في فقه آل ياسين
ويجوز مع اختلافهما نقدا ، ويكره نسيئة ، ويحرم في الصرف . ولا يشترط التقابض قبل التفرّق . وضابط الجنس تناولهما اسم خاصّ « 1 » كالحنطة بخلاف الطعام ، فالجيّد والرديّ جنس ، وكذا الصحيح والمكسور ، والحنطة والشعير هنا جنس على توقّف . والأصل وما يتفرّع منه جنس كالحنطة ، والدقيق ، والسويق ، والخبز ، وكذا الرّطب ، والعنب ، وما يعمل منهما ، حتّى الخلّ . واللحوم مختلفة باختلاف الحيوان ، فلحم المعز والضأن جنس ، وكذا البقر والجاموس ، وعراب الإبل والبخاتيّ . والطيور أجناس ، والحمام مختلف باختلاف أسمائه ، وكذا السموك . واللحم مخالف للشحم ، وفي اتّحاد الألية والشحم خلاف ، ولبن كلّ جنس مخالف للآخر . واللبن وما يستخرج منه جنس حتّى المخيض . والأدهان تابعة لأصولها ، فالسمسم وما يعمل منه أو يضاف إليه كدهن البنفسج جنس ، وكذا بزر الكتّان . والمعمول من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة من جنسه أو ضميمة من غيره ، أو بغيرهما . الثاني : الكيل والوزن ، فلا ربا في غيرهما وإن كان معدودا ، فيجوز بيع
--> ( 1 ) . أي شمول اللّفظ الخاصّ لهما .