شمس الدين محمد الحلي
395
معالم الدين في فقه آل ياسين
بالسّبي ، ثمّ يسري الرّقّ في أعقابه وإن أسلموا إلّا أن يتحرّروا . ويملك الرّجل كلّ أحد سوى الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والأخت وبنتها ، وبنت الأخ وإن نزلتا ، والعمّة والخالة وإن علتا . وتملك المرأة كلّ أحد إلّا العمودين . والرضاع كالنّسب ، ويكره تملّك باقي الأقارب . ويملك أحد الزّوجين صاحبه ويبطل النكاح . ولو قهر حربيّ مثله فباعه صحّ وإن كان ممّن ينعتق عليه ، ويكون استنقاذا ، فلا تثبت أحكام البيع كخيار المجلس ، والحيوان ، والرّدّ بالعيب ، وطلب الأرش ، ويحتمل ثبوته بالنسبة إلى المشتري . ويملك اللقيط من دار الحرب إلّا أن يكون فيها مسلم ، ولا يملك من دار الإسلام ، ثمّ إن بلغ فأقرّ بالرّقّ حكم عليه به ، وكذا لو أقرّ بالغ رشيد مجهول النّسب ، ثمّ لا يقبل رجوعه . ولو اشترى عبدا فادّعى الحرّية لم يقبل إلّا بالبيّنة . ولو أسلم عبد الكافر أجبر على بيعه من مسلم ، وله ثمنه . ويجوز للشيعة خاصّة ابتياع ما يسبيه الظّالم في حال الغيبة ، ووطء الأمة وإن كان كلّه للإمام أو بعضه . الفصل الثاني : في الأحكام وفيه مسائل : الأولى : يستحبّ بيع المملوك إذا كره سيّده ، ويجب على بائع الأمة