شمس الدين محمد الحلي

396

معالم الدين في فقه آل ياسين

الموطوءة الاستبراء قبل بيعها بحيضة إن كانت متحيّضة ، وإلّا فبخمسة وأربعين يوما ، فإن جهله المشتري وجب عليه قبل وطئها ، ويسقط بإخبار الثقة أو كانت لامرأة أو صغيرة ، أو آيسة ، أو حائضا ، أو حاملا . ويحرم وطء الحامل ، ويكره إذا كان عن زنا بعد أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلو وطئ استحبّ العزل ، فإن أنزل كره له بيع ولدها ، واستحبّ أن يعزل له قسطا من ميراثه . ويكره وطء المولودة من الزنا بالملك والعقد . الثانية : يجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها ، ويستحبّ تغيير اسمه ، وإطعامه حلوا ، والصدقة عنه بشيء ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان . الثالثة : لا يدخل الحمل في بيع أمّه إلّا أن يشترطه المشتري ، ومعه لو سقط قبل القبض أو في الثلاثة رجع المشتري بما بين الحمل والإجهاض . ويصحّ استثناء الخدمة مدّة معلومة لا الوطء . الرابعة : العبد لا يملك شيئا ، وقيل « 1 » : يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملّكه مولاه ، ولا يدخل ما له في بيعه « 2 » وإن علم به البائع ، ولو باعه وماله صحّ إن كان بغير الجنس ، أو به مع زيادة في الثمن إن كان ربويّا وإلّا صحّ مطلقا . ولو قال [ العبد ] : اشترني ولك عليّ كذا لم يلزم .

--> ( 1 ) . القائل هو الشيخ في النهاية : 543 . ( 2 ) . في « أ » : ويدخل ماله في بيعه .