شمس الدين محمد الحلي

394

معالم الدين في فقه آل ياسين

كذا وبعتكه به ووضيعة كذا ، فإذا قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة لزمه تسعون . ولو قال : من كلّ أحد عشر ، فالثمن أحد وتسعون إلّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم . وأمّا التولية فهي البيع برأس المال فيقول : ولّيتك البيع ، أو بعتك هذا الثوب بما هو عليّ ، وشبهه ، فيقول : قبلت . ويشترط العلم برأس المال لا ذكره ، وتولية البعض تشريك كقوله : ولّيتك نصفه مثلا بنصف رأس ماله ، أو بعتك . ولو قال : شرّكتك من هذا الثوب نصفه بنصف ثمنه احتمل الجواز . الفصل الثالث في ذكر بعض المبيعات وإنّما اختصّت بالذكر لاشتمالها على وصف زائد على مطلق البيع ، وهي أربعة : بيع الحيوان وفيه فصلان : [ الفصل ] الأوّل : فيما يقبل الملك وهو ما عدا الإنسان المسلم ومن بحكمه ، فالكافر الأصليّ يملك