شمس الدين محمد الحلي

38

معالم الدين في فقه آل ياسين

وأربعين للسنّور أو الشاة أو الكلب أو الخنزير أو الثعلب أو الأرنب ولبول الرّجل . وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب « 1 » فإن تغيّرت الصّورة فلذي الحكم حكمه ، ولخرء الكلب ثلاثون دلوا ، لأنّها له مع غيره فلا يحتمل الأكثر ، والأقلّ غير معلوم . ويمكن أن ينزح ذلك لبول المرأة ، لإطلاق لفظ البول . وعشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل كذبح الطير فما دون ، وما بين الدّمين كثير . وسبع لموت الطّير والفأرة المنتفخة أو المنفسخة ولبول الصّبي ، واغتسال الجنب ، وخروج الكلب حيّا وفي إلحاق الخنزير به احتمال قويّ . وخمس لذرق الدّجاج الجلّال . وثلاث لموت الفأرة والحيّة والوزغة . ودلو للعصفور وشبهه ، ولبول الرضيع قبل اغتذائه بالطّعام . فروع الأوّل : حكم المتنجس بأحدها حكمه ، فلو صبّ الدلو الأخير فيها أعاد النزح . الثاني : يستوي الكلّ والجزء والصّغير والكبير والذّكر والأنثى . الثالث : يراعى الاسم ، فيتساوى الرّجل والمرأة في العذرة دون البول .

--> ( 1 ) . في « ب » : وخرء الكلب .