شمس الدين محمد الحلي

39

معالم الدين في فقه آل ياسين

الرابع : لو تضاعفت النجاسة تداخلت مع التماثل ، وعدمه وينزح الأكثر . « 1 » الخامس : يجب تطهير الدّلو إذا خرجت فيه النجاسة قبل النزح . السادس : [ لو ] تعدد الدلاء [ فالاعتبار ] بالدلو المعتاد ، ولا يعتبر التعدّد في إزالة التغير ، ولو لم يمتل الدلو وجب المائح « 2 » وإن تعذّر جاز التلفيق ، وعفي عن الساقط من الدّلو . السابع : لا تجب النّية في النزح . الثامن : لا ينزح إلّا بعد إخراج النجاسة أو استحالتها ، ولو انمعطّ الشعر « 3 » كفى عليه بخروجه . « 4 » التاسع : لو غار الماء سقط النزح . العاشر : يتولّى النزح كلّ أحد حتّى الكافر إن لم يباشر . الحادي عشر : إذا قلنا ؛ لا ينجس الماء بالملاقاة ويجب النزح ، لم تجز الطهارة به قبله ، نعم يطهر به الثوب . الثاني عشر : لو تغيّرت بما يوجب نزح الجميع أجزأ زوال التغيّر « 5 » ولو كان بالبعض .

--> ( 1 ) . في « ب » : وينزح للأكثر . ( 2 ) . في المعجم الوسيط : ماح ميحا : نزل إلى قرار البئر يملأ الدلو لقلّة مائها ، فهو مائح . ( 3 ) . في المعجم الوسيط : امتعط وامّعط الشّعر : تساقط . ( 4 ) . كذا في « ب » ولكن في « أ » : « ولو أحطّ الشّعر كفى عليه كظن بخروجه » وهو لا يخلو عن غموض . ( 5 ) . في « أ » : التغيير .