شمس الدين محمد الحلي

236

معالم الدين في فقه آل ياسين

مات المحرم منع من الكافور في الغسل والحنوط ، ويحرم في الكحل والدّهن وقبل الإحرام إذا بقيت رائحته بعده . ويجوز شراء الطّيب ومسّه ما لم يتعلّق به أو بثوبه رائحته ، ولا تحرم الفاكهة والرياحين ولا الشيح والخزامي « 1 » وشبهه . الرابع : الادهان إلّا لضرورة ، ويجوز أكله . الخامس : إزالة الشعر عن رأسه أو بدنه اختيارا ، فيجوز للأذى . السادس : قلم الأظفار . السابع : إخراج الدّم اختيارا ولو بالسّواك والحكّ . الثامن : الحنّاء للزينة لا للسّنة ، وفي حكمه ما يبقى بعده . التاسع : لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسّنة . العاشر : النظر إلى المرآة . الحادي عشر : قتل هوامّ الجسد ، ويجوز نقله وإلقاء القراد والحلم . « 2 » الثاني عشر : لبس السلاح لغير ضرورة ، ولا تحرم المنطقة . « 3 » الثالث عشر : الفسوق ، وهو الكذب . الرابع عشر : الجدال ، وهو الحلف .

--> ( 1 ) . في مجمع البحرين : الشيح والخزامى : نبتان من نبات البادية . ( 2 ) . في مجمع البحرين : القراد - كغراب - : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه وهو كالقمّل للإنسان . والحلم - بالتحريك : القراد الضّخم . ( 3 ) . في مجمع البحرين : المنطق كمنبر : ما يشدّ به الوسط .