شمس الدين محمد الحلي

237

معالم الدين في فقه آل ياسين

الخامس عشر : قطع الشجر والحشيش إلّا المملوك والإذخر « 1 » وشجر الفواكه والنخل وعودي المحالة . « 2 » السادس عشر : الاكتحال بالسواد . السابع عشر : ويختصّ الرجل بتحريم تغطية الرأس ولو بالماء والحمل ، فإن غطّاه ناسيا ألقاه واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا . الثامن عشر : ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفّ والشمشك ، ولو اضطرّ جاز ، والنعل أولى من الخفّ ، ولا يجب شقّه ، ولا قطع الشراك . التاسع عشر : ولبس المخيط وإن لم يضمّ البدن « 3 » ، ويحتمل اشتراطه ، لأنّه المتبادر إلى الفهم ، فعلى الأوّل يحرم المرقّع « 4 » لا على الثاني ، ويجوز لبس الطيلسان لكن لا يزرّه . العشرون : والتظليل سائرا اختيارا فلو زامل المضطرّ أو المرأة اختصا به ، ويجوز المشي تحت الظّلال . الحادي والعشرون : وتختص المرأة بتحريم لبس الحليّ إلّا المعتاد ، فيحرم إظهاره للزوج .

--> ( 1 ) . في مجمع البحرين : الإذخر - بكسر الهمزة والخاء - : نبات معروف ، عريض الأوراق ، طيب الرائحة ، يسقّف به البيوت ، يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم . ( 2 ) . المحالة : هي البكرة العظيمة الّتي يستقى بها . مجمع البحرين . ( 3 ) . وفي الدروس : 1 / 376 مكان « الضمّ بالبدن » : الإحاطة به . ( 4 ) . الرّقعة بالضم : الخرقة الّتي يرقع فيها الثوب . مجمع البحرين .