شمس الدين محمد الحلي
213
معالم الدين في فقه آل ياسين
وهو لغة القصد ، وشرعا القصد إلى بيت اللّه الحرام لأداء مناسك مخصوصة في زمان مخصوص ، وهو من أعظم أركان الإسلام ، ويجب بأصل الشرع مرّة واحدة على من استكمل الشروط من الرّجال والنساء والخناثي وجوبا على الفور ، وقد يجب بالنذر وشبهه وبالإيجار والإفساد ، ويتكرّر بتكرّر السبب . وغير ذلك مستحبّ . والنظر في أنواعه وشرائطه وأفعاله ولواحقه . [ النّظر ] الأوّل : الحجّ تمتّع وإفراد وقران أمّا التمتّع ففيه بحثان : الأوّل : في صورته ، وهو أن يحرم من الميقات بعمرة التمتّع ، ثمّ يطوف لها « 1 » ثمّ يصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى ، ثمّ يقصّر ، ثمّ يحرم للحج ، ثمّ يقف بعرفة إلى الغروب ، ثمّ بالمشعر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، ثمّ يأتي منى فيرمي جمرة العقبة ، ثمّ يذبح ، ثمّ يهدي « 2 » ثمّ يحلق رأسه أو يقصّر ، ثمّ يمضي إلى مكّة
--> ( 1 ) . في « أ » : بها . ( 2 ) . هكذا في النسخ ومراده من الإهداء هو إطعام « البائس الفقير » على ما في الآية ، الحجّ : 28 ، لكن في « القواعد » : 1 / 398 مكان العبارة : « ثم يذبح هديه » .