شمس الدين محمد الحلي
214
معالم الدين في فقه آل ياسين
فيطوف للحجّ ، ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى له ، ثمّ يطوف للنساء ، ويصلّي ، ثمّ يعود إلى منى للرمي والمبيت . الثاني : في شروطه ، وهي خمسة : الأوّل : النيّة . الثاني : وقوعه في أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فلا يجوز إنشاء عمرة التمتّع قبلها وإن فعل بعض الأفعال فيها . الثالث : أن يأتي بالحجّ والعمرة في عام واحد . الرابع : تقديم العمرة على الحجّ . الخامس : أن يحرم بالحجّ من بطن مكّة . وهذا القسم فرض من نأى عن مكّة ثمانية وأربعين ميلا من كلّ جانب . وأمّا الإفراد ففيه بحثان : [ البحث ] الأوّل : في صورته وهو أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب ، ثمّ يقف بعرفة ، ثمّ بالمشعر ، ثمّ يأتي بالمناسك يوم النحر ، ثم يطوف للحجّ ، ويصلّي له ، ثمّ يسعى للحجّ ، ثمّ يطوف للنساء ، ويصلّي له ، ثمّ يحرم بعمرة مفردة من أدنى الحلّ ، ولا تصحّ من دون ذلك ، وإن خرج إليه يستأنف فيه ، ثمّ يأتي بأفعالها . ويصحّ وقوعها في غير أشهر الحجّ .