شمس الدين محمد الحلي

196

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو ثبت بشهادتهما أوّل شهر رمضان ولم ير ليلة إحدى وثلاثين مع الصحو ، لزم الإفطار على توقّف . وحكم البلاد المتقاربة متّحد بخلاف المتباعدة ، فلو رأى هلال رمضان في بلده ثمّ لم ير في البعيدة صام معهم الحادي وثلاثين ، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين . ولو أصبح معيّدا « 1 » ثمّ انتقل إلى موضع لم ير فيه صام . ولو أصبح صائما ثمّ انتقل إلى موضع رئي فيه أفطر . ولا يثبت بشهادة الواحد ولا بالنساء منفردات ولا منضمّات ، ولا بالجدول ، والعدد ، ولا بعدّ خمسة من الماضية ، والتطوّق ، والغيبوبة بعد الشّفق ، ورؤيته قبل الزّوال . ولو اشتبه هلال شعبان عدّ ما قبله ثلاثين وهكذا باقي الشهور . والمحبوس يصوم شهرا متتابعا ويجزئ إن استمرّ الاشتباه ، أو تأخّر عن رمضان ، ولو تقدّم لم يجزئ ، ولو نقص وكمل رمضان أتمّ . وناذر الدهر سفرا وحضرا لو سافر سنة واشتبه العيدان لم يفطر عنهما بل يقضي رمضان . البحث الثاني : [ في ] ما يجب بإفطاره ، وهو ثلاثة : الأوّل : القضاء ، ويجب على من ترك الصوم لسفر ، أو مرض ، أو نوم ، أو حيض ، أو نفاس ، أو ردّة مطلقا ، لا لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر أصليّ .

--> ( 1 ) . في مجمع البحرين : عيّدوا : شهدوا عيدا .