شمس الدين محمد الحلي

197

معالم الدين في فقه آل ياسين

ويستحبّ فيه التتابع ، ويجوز فيه الإفطار قبل الزوال ، ويحرم بعده . ولا يجوز تأخيره من عام الفوات ، ويستحبّ تعجيله . الثاني : الكفّارة ، ويجب بتعمّد الإفطار في رمضان ، والنذر المعيّن والاعتكاف الواجب ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي القضاء بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام . وتتكرّر بتكرّر الموجب في يومين لا في يوم مطلقا وإن وجب الإمساك . ولو أكره زوجته تحمّل عنها الكفّارة لا القضاء ، ولو طاوعته كفّر كلّ واحد عن نفسه وعزّر بخمسة وعشرين سوطا . وفي التحمّل عن الأمة والأجنبيّة والغلام وتحمّل المرأة لو أكرهته توقّف ، ولا يتحمّل من أكره غيره على الجماع ، ولا المجنون ، ولا المسافر ، إذا أكرها زوجتهما . ولو أفسد الصوم ثمّ سقط فرضه بسبب اختياريّ كسفر المختار ، لم تسقط الكفّارة ، وإلّا سقطت . ولو كفّرت بالعتق ثمّ حاضت بطل . ويجوز التكفير عن الميّت وعن الحيّ إلّا في الصوم . ويجب بالمحرّم كفّارة الجمع . الثالث : الفدية ، وهي مدّ من طعام عن كلّ يوم ، وله أسباب : الأوّل : تأخير قضاء المريض حتّى يلحقه رمضان آخر متهاونا أي