شمس الدين محمد الحلي
195
معالم الدين في فقه آل ياسين
المقصد الثالث : في أقسامه وهو واجب ، وندب ، ومحرّم ، ومكروه . فالواجب ستّة : شهر رمضان ، والكفّارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، وقضاء الواجب ، وصوم الاعتكاف الواجب . أمّا شهر رمضان ففيه بحثان : [ البحث ] الأوّل : في علامته وهي رؤية هلاله « 1 » وإن انفرد وردت شهادته ، ويعلم بالشياع وبمضيّ ثلاثين من شعبان ، ويثبت بشهادة عدلين مطلقا ، ولو تغاير وقت الرؤية مع اتّحاد اللّيلة ، فلو شهد أحدهما برؤية شعبان ليلة الخميس والآخر برؤية رمضان ليلة السّبت لم يقبل ، ولو اسندها أحدهما إلى مضيّ ثلاثين من شعبان ، والآخر إلى الرؤية لم يثبت . ولو شهدا بالأوّليّة وجب الاستفسار ، وهل يستفسر الحاكم « 2 » لو أخبر بها ، فيه احتمالات .
--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : رؤية الهلال . ( 2 ) . في « أ » « وهل يستقيم الحكم » ولعلّه مصحّف ، وفي الدروس : 1 / 286 مكان العبارة : ولو قال [ الحاكم ] : اليوم الصوم أو الفطر ففي استفساره على السامع ثلاثة أوجه ، ثالثها إن كان السامع مجتهدا .