شمس الدين محمد الحلي
194
معالم الدين في فقه آل ياسين
ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجبا ، ولو انتفى الأمران أو أحدهما أمسك ندبا . ولو علم قدومه قبل الزوال جاز الإفطار ، والإمساك أفضل . ويقضي العالم بوجوب القصر دون الجاهل والناسي . ولا على المريض المتضرر به ويعلم بالوجدان أو بقول عارف ولو تكلّفه قضاه ، وبرؤه كقدوم المسافر . ولا على الحائض والنفساء ولو في أثناء النهار ، ويصحّ من المستحاضة مع غسلي « 1 » النّهار ، فلو أخلّت بأحدهما قضت ولا كفّارة . ولا يصحّ من الكافر وإن وجب عليه ، ولو ارتدّ المسلم في الأثناء فسد صومه وإن تاب ، ولا من متعمّد البقاء على الجنابة حتّى يصبح ، فلو لم يعلم بها في رمضان والمعيّن أو استيقظ جنبا فيهما أو لم يتمكّن من الغسل ، أو احتلم بالنّهار ، لم يفسد . ولو استيقظ جنبا في غيرهما فسد ، بخلاف ما لو احتلم في الأثناء . ويستحبّ تمرين الصّبي والصّبية لسبع مع الطاقة ، وهو شرعي فيثاب عليه ، ويجب عند البلوغ . ويتحقق بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة في الذكر وتسع في الأنثى .
--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : مع غسل .