شمس الدين محمد الحلي
193
معالم الدين في فقه آل ياسين
المقصد الثاني : في شرطه وهو اثنان : الأوّل : قبول الزمان ، فلا يصحّ صوم العيدين وأيّام التشريق للناسك ، ولا صوم اللّيل وإن ضمّه إلى النّهار ، ولو نذر الأيّام الخمسة أو الليل لم ينعقد ( وهي العيدان وأيّام التشريق ) « 1 » ولو وافقت نذره أفطر ولا قضاء . واليوم من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة . الثاني : قبول المحلّ له ، فلا يجب على الصّبي ، والمجنون ، والمغمى عليه ، ولا يصحّ منه وإن سبقت منه النيّة ، ويصحّ من النائم مع سبقها أو تجديدها قبل الزوال ، ولا من السكران وإن وجب عليه ، ولا من المسافر مع وجوب القصر ، ولا يصحّ منه الواجب إلّا ما يستثنى ، ويكره المندوب ، وشرائط القصر والحكم هنا كالصلاة ، ويزيد الخروج قبل الزّوال . ولا يفطر حتّى يتوارى الجدران أو يخفى الأذان ، وهو نهاية السّفر . ولو خرج قبل الزّوال وزالت الشّمس قبل خفاء الجدران لم يقصّر وإن خفيت .
--> ( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » .